
1092- وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
1093- عن عمران بن حصين رضي الله عنهما «أنه سئل عن الرجل يطلق، ثم يراجع، ولا يشهد؟ فقال: أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها». رواه أبو داود هكذا موقوفا، وسنده صحيح. وأخرجه البيهقي بلفظ: «أن عمران بن حصين -رضي الله عنه- سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، قال: في غير سنة، فليشهد الآن». وزاد الطبراني في رواية: «ويستغفر الله».
1094- وعن ابن عمر، أنه لـما طلق امرأته، قال النبي ﷺ لعمر: «مره فليراجعها» متفق عليه.
1094- وعن ابن عمر، أنه لـما طلق امرأته، قال النبي ﷺ لعمر: «مره فليراجعها» متفق عليه.
1095- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة» رواه الترمذي، ورواته ثقات.
1095- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة» رواه الترمذي، ورواته ثقات.
1096- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف المؤلي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» أخرجه البخاري. 1097- وعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقفون المؤلي». رواه الشافعي.
1096- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف المؤلي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» أخرجه البخاري. 1097- وعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقفون المؤلي». رواه الشافعي.
1096- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف المؤلي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» أخرجه البخاري. 1097- وعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقفون المؤلي». رواه الشافعي.
1092- وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي ﷺ قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل، أو يفيق» رواه أحمد، والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم.
1093- عن عمران بن حصين رضي الله عنهما «أنه سئل عن الرجل يطلق، ثم يراجع، ولا يشهد؟ فقال: أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها». رواه أبو داود هكذا موقوفا، وسنده صحيح.
وأخرجه البيهقي بلفظ: «أن عمران بن حصين -رضي الله عنه- سئل عمن راجع امرأته ولم يشهد، قال: في غير سنة، فليشهد الآن».
وزاد الطبراني في رواية: «ويستغفر الله».
1094- وعن ابن عمر، أنه لـما طلق امرأته، قال النبي ﷺ لعمر: «مره فليراجعها» متفق عليه.
1094- وعن ابن عمر، أنه لـما طلق امرأته، قال النبي ﷺ لعمر: «مره فليراجعها» متفق عليه.
1095- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة» رواه الترمذي، ورواته ثقات.
1095- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالا، وجعل لليمين كفارة» رواه الترمذي، ورواته ثقات.
1096- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف المؤلي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» أخرجه البخاري.
1097- وعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقفون المؤلي». رواه الشافعي.
1096- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف المؤلي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» أخرجه البخاري.
1097- وعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقفون المؤلي». رواه الشافعي.
1096- وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: «إذا مضت أربعة أشهر وقف المؤلي حتى يطلق، ولا يقع عليه الطلاق حتى يطلق» أخرجه البخاري.
1097- وعن سليمان بن يسار قال: «أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ﷺ كلهم يقفون المؤلي». رواه الشافعي.